تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
الإسلام ( انتهى ) . وكفاك شهادة مثل هذين العلمين الخبيرين المطَّلعين على مذاهب الإسلام في تحقّق الاتفاق ، والأخبار في كتب الفريقين بلغت حدّ التواتر المعنوي ولنذكر بعضا منها تيمّنا : روى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال لعليّ في حديث : ولا تلبس الحرير فيحرق اللَّه جلدك يوم تلقاه - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، ذيل حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 266 .. وفي رواية إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا يصلح للرجال أن يلبس الحرير إلَّا في الحرب ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 .. وفي مرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلَّا في الحرب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 269 .. وأرسل الصدوق ( ره ) قال : لم يطلق النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلَّا لعبد الرّحمن بن عوف وذلك أنّه كان رجلا قملا ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 270 .. وفي رواية مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله نهاهم عن وعدّ منها لباس الإستبرق والحرير والقزّ