مسألة 24 - لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيّا أو لم يكن ظاهرا .
مسألة 25 - لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثّر به .
[ 1 ] ( السادس ) أن لا يكون حريرا محضا للرجال .
شرح
البراءة فيه ولو كانت شبهة حكميّة ، فالمسألة بكلا شقّيها تحتاج إلى مزيد تأمّل ، واللَّه العالم .
( مسألة 24 ) المناط في التحريم والإبطال صدق اللبس ، سواء كان بارزا أو لا ، كما أنّه إذا لم يصدق اللبس لا إشكال فيه ولو كان بارزا كما في حلية السيف وزرّ الثوب على وجه ، كما عرفت تفصيلا .
( مسألة 25 ) وممّا ذكرنا يظهر الوجه في هذه المسألة لأنّ الافتراش لا يصدق عليه اللبس بخلاف ما لو كان وظيفته التدثّر به كما في سائر شرائط اللباس ، إلَّا أن يقال أنّ المراد من اللبس إحاطة الملبوس باللباس لا مطلق الستر وفيه إشكال .
نعم ، بناء على ما اختاره الماتن ( ره ) في مسألة زنجير الساعة ، فاللَّازم الحكم بالبطلان من غير استشكال .
[ 1 ] ( السادس ) : عدم كونه من حرير ، وفيه بحثان :
أحدهما : في الحكم التكليفي .
ثانيهما : في الوضعي .
أمّا الأوّل : فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ولذا لم ينقل خلافا في الخلاف وإن نقل عن أبي حنيفة القول بجواز فرشه والجلوس عليه ، ولعلَّه كذلك كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ، وبه صرّح في المنتهى حيث قال : ويحرم الحرير المحض للرجال ، ذهب إليه علماء الإسلام ( انتهى ) ، وكذا في المعتبر ، قال : أمّا تحريم لبسه للرجال فعليه علماء