تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
[ 1 ] نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلَّقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علَّق رأس الزنجير يحرم لأنّه تزيين بالذهب ولا تصحّ الصّلاة فيه أيضا .
شرح
وثانيا : أن أمثال هذه الاحتمالات في مقام الاستنباط من قبيل الخيالات الشعرية كبحر من زئبق لا يناط بها الأحكام . فتحصّل أنّ إطلاق الحكم بحرمة التزيّن به في غاية الإشكال مع أنّ الأصل العدم ولو في الشبهات المفهومية كما في المقام . [ 1 ] فما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( إذا كان زنجير ( 1 )( 1 ) إنّما عبّرنا بالزنجير تبعا للماتن وإلَّا فالظاهر أنّه فارسي ، والعرب يعبّر بالسلسلة ، قال تعالى : « « ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فَاسْلُكُوهُ » ، وقال تعالى : « « إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وأَغْلالًا » ، وحديث سلسلة الذهب معروف . نعم في القاموس : الزنجيرة - بكسرها - : البياض الذي على أظفار الأحداث ( انتهى ) وهو غير مرتبط بالمقام .الساعة - إلى قوله - لأنّه تزيين بالذهب ) محلّ نظر جدّا . نعم ، حكمه بعدم صحّة الصلاة فيه لعلَّه أقلّ إشكالا لأنّ الممنوع التكليفي هو اللبس والوضعي هو الصلاة فيه كما في رواية عمّار : ( ولا يصلَّي فيه ) وفي رواية موسى بن أكيل : ( فحرّم لبسه والصلاة فيه ) . وهو يصدق ولو على تقدير عدم صدق اللبس كما مرّ في أجزاء غير المأكول ، وقلنا أنّ الصّلاة فيه باعتبار إحاطة المصلَّي به بحيث يكون اللباس وما وقع عليه من الأجزاء محاطا فيصدق أنّه صلَّى فيه . إلَّا أن يقال أنّهما متلازمان ، ففي كلّ مورد ثبت الحرمة ثبت البطلان ، والمفروض عدم ثبوتها والمقام من قبيل الشكّ في الشرط ، وقد مرّ جواز إجراء