شرح
وعن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 64 ، حديث 1 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 413 ..
وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضّة بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 64 ، حديث 3 من أبواب أحكام الملابس ج 3 ، ص 413 .، وغيرها من الأخبار .
وليس في فتوى الأصحاب أيضا إلَّا التعبير باللبس أو التختّم لا مطلق التزيين .
نعم ، يستشعر من التعليل بقوله عليه السّلام : ( فإنّها زينتك في الآخرة ) أنّ الملاك في الحرمة مطلق التزيّن بها ، والحاصل أنّ هنا طوائف أربع من الأخبار :
الأولى : ما دلَّت على جواز التزيّن مطلقا .
الثانية : ما دلَّت على حرمة لبس الذهب مطلقا .
الثالثة : ما دلَّت على حرمة التزيّن بالذهب .
الرابعة : ما دلَّت على جواز التزيّن بالزّر وتحلية السيف بالذهب . فيخصّص عموم جواز التزيّن إذا لم يكن من الذهب .
كما أنّ ما دلّ على حرمة التزيّن بالذهب مطلقا لم يخصص لما دلّ على جواز الزر ، فالعموم الأوّل قد خصّص مرّتين ، فتارة بأدلَّة لبس الذهب ، سواء كان زينة أم لا حتّى لو لبسه تحت الثياب أو جعل حلقة تحت الكم ، وأخرى لما دلّ على حرمة التزيّن بالذهب مطلقا ، سواء كان باللبس أو غيره ، ولا معارضة بين المخصصين إلَّا