[ 1 ] ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا ، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب .
شرح
أوّلا : من أنّ مجرّد كون الضدّ فعلا كثيرا منافيا للصلاة لا يستلزم تحقّقه في الخارج الذي هو المنافي لصحّتها لا مجرّد فرض ذلك ، مثلا لو كان مأمورا في أثنائها بأداء الدين ، ولكن لم ينقدح له بهذا الأمر إرادة العمل به في الخارج فمجرّد كون الأداء مستلزما للفعل الكثير على تقدير وجوده لا يلازم البطلان الفعلي فإن الفعل الكثير وجوده الخارجي مناقض للصلاة لا مجرّد الأمر به .
وثانيا : يرد عليه ما أورد سيّدنا الأستاذ الأعظم ( قده ) ( أوّلا ) بعدم كون النزع مستلزما للفعل الكثير دائما ، ( وثانيا ) بعدم كون الأمر بالشيء مستلزما للنهي عن ضدّه الخاصّ .
( وثالثا ) عدم اقتضاء ذلك النهي البطلان لأنّه تبعيّ لا نفسي ، بل التحقيق أنّ جميع المقدّمات التي لها دخل في تحقّق المأمور به لا تكون إلَّا تبعيّة ، ولو صرّح الآمر وبعث إليها للوصول إلى ذيّها كما لو قال : اذهب إلى السوق واشتر اللحم ( انتهى ما أفاده « قده » ) .
فتحصّل أنّ الأصحّ هو البطلان ، سواء كان ثوبه ذهبا أو طرازا أو لابسا للخاتم من الذهب .
[ 1 ] بل الظاهر بمقتضى أنّ المناط صدق الصلاة فيه عدم الفرق بين كونه خالصا أو لا من الملحم والمموّه والمطلي .
نعم ، ظاهر الغنية والوسيلة وإشارة السبق وغيرهم الكراهة في الملحم وخصوص الغنية في المذهب أيضا ، لكن عرفت أنّ المناط صدق لبس الذهب مطلقا ، فلا فرق لإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ هذين حرام على ذكور