[ 1 ] ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ كالخاتم والزر ونحوهما .
شرح
أمّتي » ( 1 )( 1 ) سنن أبي داود : ج 4 ، باب في الحرير للنساء ، رقم 4057 .، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله على ما رواه عنه أبو هريرة : « من أحبّ أن يحلَّق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب . . إلخ » ( 2 )( 2 ) سنن أبي داود : ج 4 ، باب ما جاء في الذهب ، رقم 4236 ..
بل الظاهر أنّ النهي عن التختّم به مع أنّ فصّه ليس منه للتنبيه على مأخذ الحكم حيث أنّه شاهد على بيان المناط ، وهو مطلق الاستعمال ولو كان بهذا المقدار منه ، فتأمّل .
ومن هنا يمكن دعوى عدم الفرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ ، وما دلّ على عدم البأس مطلقا فيشمل المقام ، معارض بروايات النهي عن التختّم مع القطع بعدم كونه ممّا تتمّ والترجيح معها لكونها معمولا عليها فيخصّص إطلاق بعض أدلَّة العفو ، مثل صحيحة الحلبي .
نعم ، في شمول الأدلة للنهي عن مطلق الذهب ولو لم يكن ملبوسا كلبس الخاتم أم يختص بالملبوس ؟ وجهان ، ظاهر المتن هو الأوّل حيث مثّل بالزر ونحوها للزوم الاجتناب ، فتأمّل .
لكن يشكل : ( أوّلا ) بعدم دلالة الأدلة على ذلك ، فأمّا ما رواه الخاصّة فلا دلالة فيه إلَّا على ما إذا صدق أنّه لبس الذهب أو صلَّى فيه ، حيث قال في موثقة عمّار : ( ولا يلبس الذهب ولا يصلَّي فيه ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 30 ، حديث 4 و 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 300 ..
وفي رواية موسى بن أكيل : ( فحرّم اللَّه لبسه والصلاة فيه ) ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 30 ، حديث 4 و 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 300 .فشمول الأدلَّة