شرح
في المنتهى والتذكرة ، بل وجملة ممّن تأخّر .
وفي رواية جابر بن يزيد الجعفي المروية في الخصال في حديث طويل ، وذكر فيه جملة من الأحكام المختصّة بالنساء ، ويجوز أن تتختّم - يعني المرأة - بالذهب وتصلَّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 123 ، قطعة من حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 163 ..
وعن الجواهر تعيّن الاستدلال بالخبر دون مقتضى القاعدة لأنّها قابلة للمناقشة بخلاف قوله عليه السّلام : ( ولا يصلَّي فيه ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 300 ..
وقوله عليه السّلام : ( فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ) ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 30 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 300 .فإنّه أمّا أن يكون النهي تكليفيا فيدخل في مسألة كون النهي في العبادات موجبا للفساد ، فتأمّل .
وأمّا وضعيّا فيدلّ على البطلان بالمطابقة ، ولا يبعد دعوى ظهوره في الثاني ولو بقرينة تكرار ذكر متعلَّق التحريم حيث جعله في رواية موسى بن أكيل اللبس والصلاة فيه فجعل الصلاة في مقابل اللبس قرينة إرادة البطلان مع إمكان دعوى أنّ النهي إذا تعلَّق بعمل مركَّب ذي أجزاء وشرائط فهو ظاهر في أنّ وجود المنهي عنه موجب للاختلال في بعض أجزائها جزءا وشرطا ، وقد يتمسّك للبطلان بأنّه مأمور بالنزع الذي هو فعل كثير ضدّ للصلاة فتصير باطلة لكون الأمر بأحد الضدّين مستلزما للنهي عن ضدّه الآخر .
وفيه ما لا يخفى لما فيه :