شرح
وظاهر الصدر وإن كان يوهم صحّة إطلاق اللبس مطلقا إلَّا أنّ قوله ( ره ) : سواء كان خاتما أو طرازا ، بيان لما يتصوّر منه ، فإنّ الطراز عبارة عن كون الثوب ذا أعلام من الذهب فكأنّه زيّن به لا أنّه صيغ منه .
وأوّل ( 1 )( 1 ) كذا عبّر أيضا سيّدنا الأستاذ الأعظم ( قده ) في أثناء البحث ، وحكى ( قده ) عن الشيخ نجيب الدين الحلَّي وقطب الدين الرازي أيضا ذلك ، بل ربّما ينسب إلى الصدوق ( ره ) في علل الشرائع كما يظهر من عنوانه الباب - فلاحظ .من صرّح بالحكم بعنوان الثوب المنسوج ، فيما أعلم ، العلَّامة في المنتهى ، قال : الثوب المنسوج بالذهب والمموه يحرم الصلاة فيه مطلقا على تردّد في غير الساتر ( انتهى ) .
وقبله ابن الجنيد في محكي المختلف ، قال : لا يختار للرجال خاصّة الصلاة في الحرير المحض ولا الذهب ولا المشبع من الصبغ ولا الثوب الذي علمه من حرير ( انتهى ) .
لكنّه غير ظاهر في التحريم بقرينة عطف المشبع من الصبغ عليه ، مضافا إلى عدم دلالة جملة : ( لا يختار ) على الحرمة .
ولعلَّه لذا تردّد العلَّامة ( ره ) في استفادة التحريم من هذه العبارة حيث قال : فإن كان ( 2 )( 2 ) فإنّ الإتيان بلفظه : ( أنّ الشرطية ) دالّ على الترديد في المراد .مراده التحريم منعنا من تحريم المشبع بالصبغ ، وفي الثوب الذي علمه حرير ( إلى أن قال ) وإن كان مراده الكراهة منعنا من جواز الصلاة في الحرير المحض . والظاهر أن مراده في الثوب الحرير المحض التحريم ، وفي الباقي