شرح
ما لم يثبت كونه جزء من قبل الرسول الظاهري ، والإطاعة عنوان عرضي ينتزع إذا أحرز العمل المطاع به ( فيه خ ل ) .
إن قلت : يكفي في الإحراز تعلَّق الأمر بعنوان الصلاة بما هي صلاة فالرسول الظاهري قد أتى من اللَّه هذا العنوان والباطني يحكم بلزوم امتثاله ، فمرجع الشكّ حينئذ إلى تحقّق الامتثال من دون الجزء المشكوك فيه .
قلت : بعد تسليم أنّ المأمور به عنوان الصلاة لا الاجزاء منفردة مع الشرائط المخصوصة كي تكون منشأ لانتزاع العنوان بعد وجودها ولو في عالم الاعتبار ، نقول : انّ ما هو منشأ انتزاع هذا العنوان هي الأجزاء الداخلية التي عبّر عنها بقوله عليه السّلام : ( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) لا الشرائط الخارجية التي تعلَّق الأمر بها مستقلا بدليل آخر حتّى ما يشترط فيه قصد التقرّب مثل الطهارة الحدثية فضلا عمّا لا يشترط فيه ذلك ، فما هو دخيل في تحقّق عنوان الصلاة هي الأوّلة دون الأخيرة .
إن قلت : هذا مخالف لقوله عليه السّلام : ( الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع ، وثلث سجود ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 8 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 257 ..
وقوله عليه السّلام : ( افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 7 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 257 ..