تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مسألة 18 - الأقوى جواز الصلاة في المشكوك من المأكول أو من غيره فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت .
شرح
الفتوى الصدوق والشيخ ( ره ) مع اختلاف فتواهما في كتبهما ، وكذا المحقّق في المعتبر ، وقد عرفت ما فيه فكأنّ الروايات معرض عنها عند جلّ الأصحاب . وأمّا الحواصل ففي جواز الصلاة فيها إشكال لدعوى الشيخ الإجماع على جوازها فيها في المبسوط المعتضدة بما تقدّم في بحث السنجاب كرواية بشر ورواية ريّان بن الصّلت ورواية عبد الرّحمن بن الحجّاج على نسخة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 4 ، وباب 5 ، حديث 2 ، وباب 10 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 .. وفي الأولى : ( صلّ في السنجاب والحواصل الخوارزمية ) ولعلّ القيد توضيحي بمعنى أن هذا الصنف من الوبر يكون في الخوارزميّة بناء على أن يكون الخوارزم اسما لبلد . وفي الدروس : وفي الحواصل الخوارزميّة رواية بالجواز متروكة ( انتهى ) . ولعلّ نظر الشيخ من الإجماع إلى عدم مخالفة العامّة إجماعا ، وبعض الخاصّة بمعنى أن الفرقتين مجتمعتين على الجواز ، لكنّه بعيد جدّا ، وكيف كان فهو بنفسه مخالف في نهايته ، لكن الظاهر إعراض الأصحاب عنها بعد الشيخ ( ره ) ، ولم نجد من أحد إلَّا ابن حمزة في الوسيلة ، وكيف كان فالمسألة محل تأمّل . ( مسألة 18 ) قد اشتهر في السنّة المتأخّرين البحث في صحّة الصلاة في اللباس المشكوك ، وقد ألَّفوا رضوان اللَّه عليهم رسائل منفردة متعدّدة في تثبيت الإشكال تارة ، ودفعه أخرى ، ونقضوا وأبرموا بما لا مزيد عليه . وأوّل من عنون المسألة فيما أعلم المحقّق في الشرائع في بحث الخلل