[ 1 ] والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصّلاة في أجزائها على الأقوى .
شرح
فأمّا في التقيّة فهي تابعة لرفعها كسائر مواردها .
وعليها يحمل أيضا ما رواه الحميري ( ره ) في قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ، فقال : لا يلبس ولا يصلَّي فيه إلَّا أن يكون ذكيا ، فإن التفصيل بين الذكَّي وغيره هو فتوى جماعة من العامة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 255 ..
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه المنع في الثلاثة الأخيرة - أعني القاقم والفنك والحواصل - ، وقد تقدّم في أوّل المسألة معنى كلّ واحد منها وذلك لعدم العثور على خبر تعرّض للأوّل باسمه ، نفيا وإثباتا في الكتب الأربعة فيدخل تحت عموم أدلَّة المنع عن كلّ ما لا يؤكل مع أنّه يظهر من المجمع أن القماقم صغار القردان والقرد من المسوخ كما ورد في الأخبار ، فلا ريب في حرمة لحمها وبطلان الصلاة في أجزائها .
هذا مضافا إلى خصوص ما عن دعائم الإسلام عن الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم ، قال : لا يلبس ولا يصلَّي فيه ( 2 )( 2 ) المستدرك : ج 1 ، باب من أبواب لباس المصلَّي ، الطبعة القديمة ..
وأمّا الفنك فإنّه ورد في عدّة من الأخبار كرواية أبي علي بن راشد والوليد بن أبان ، ويحيى بن أبي عمران ، وسفيان بن السمط ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 3 ، حديث 5 و 7 و 6 ، وباب 2 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 .الجواز إلَّا أن القائل به من حيث