شرح
المقنع والشيخ ( ره ) في الخلاف على وجه ، وتبعها في المراسم ، لكنّه معارض لما في الفقيه والنهاية والمبسوط .
فيرجع الكلام إلى أن أوّل من أفتى بذلك صريحا المحقّق في المعتبر ، لكنّه استند إلى صحّة سند ما دلّ على الجواز ، وهو صحيحتي الحلبي وعلي بن يقطين المتقدّمتين في بحث السنجاب واستضعاف خبر المنع .
وفيه :
أوّلا : أنّك قد عرفت صحّة سند رواية أبي علي بن راشد الدالَّة على المنع ، فراجع .
وثانيا : كثرة روايات المنع بحيث بلغت حدّ الاستفاضة على نحو يحصل الاطمئنان بصدور بعضها وإن كان يمكن أضعاف كل واحد منها كرواية بشر بن بشّار ومقاتل بن مقاتل ، وعلي بن أبي حمزة ، ومرسلة الطبرسي في مكارم الأخلاق ، وقد تقدّمت هذه كلَّها .
وكما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرّضا عليه السّلام قال : سألته عن جلود السمور ، قال : أي شيء هو ذاك الأدبس ( 1 )( 1 ) الأدبس من الخيل والطير : الذي لونه بين السواد والحمرة .؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 14 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 265 ..
بناء على إرادة السمور المعروف لا الثعلب فإن المعروف أن الثعلب يأخذ