تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
[ 1 ] وأمّا السمور .
شرح
وأحسن جلوده الأزرق الأملس ( انتهى ) ، واللَّه العالم بحقائق الأشياء والأحكام . [ 1 ] ( الثالث ) : السمور ، وقد اختلفت فيه أيضا كلماتهم ، فظاهر المقنع والخلاف الجواز فيه مع نوع من الترديد حيث اكتفى بنقل رواية الرخصة ، وكذا المراسم ، وفي موضع من الفقه الرضوي بناء على الأصحّ من أنّه تأليف بعض قدماء الأصحاب المعاصرين لوالد الصدوق أو أقدم منه ، وصرّح بالجواز في المعتبر ، لكن جعل الاحتياط في الدّين خلافه ، وتبعه في محكي المدارك ، ولم أجد بعد صاحب المدارك من أفتى بالجواز . وظاهر الصدوق في الفقيه ، بل ووالده أيضا والشيخ في موضعين من الخلاف والتّهذيب وابن حمزة في الوسيلة وابن إدريس في السرائر والمحقّق في الشرائع والنافع والعلَّامة في المنتهى والشهيدين في الذكرى واللمعة والروض والروضة وصاحب الرياض ومن تأخّر عنه ، المنع ، بل نفى في الحدائق القول بالجواز عن غير المحقّق وصاحب المدارك ، بل ادّعى في المفاتيح الإجماع على المنع . ولعلّ ما ذكره في الحدائق ليس ببعيد فإن الشيخ ( ره ) عبّر بقوله ( ره ) وروى رخصة في الجواز ، وكذا المراسم . نعم ، ظاهر المقنع الفتوى فإنّه جعل الرواية دليلا للحكم ، قال : لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك ما روى ذلك من الرخص ( انتهى ) . وكيف كان فالظاهر استقرار رأي المتأخّرين على المنع منه لوجوه : أحدها : عموم ما دلّ على المنع ممّا لا يؤكل . ثانيها : الإجماع المنقول المدّعى . ثالثها : الشهرة المحقّقة كما عرفت لعدم القول بالجواز عن غير الصدوق في