تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
الشيخ ( 1 )( 1 ) نقله في الحدائق عن الكافي ولم أجده فيه كلَّما تتبّعت فتتبّع .( ره ) في كتاب الصيد من التّهذيب بإسناده ( 2 )( 2 ) في سند الرواية ضعف من جهات .عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إسكيب بن عبده ، عن محمّد بن عمرو ، عن أبيه ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي حمزة ، قال : سئل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السّلام عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ، فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الأشجار ، قال : فقال : إن كان له سبلة ( 3 )( 3 ) السبلة - بالتحريك - : الشارب .كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا يجوز الصلاة فيه ثمّ قال : أمّا أنا فلا آكله ولا أحرّمه ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 41 ، حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمّة .. ولعلّ قوله عليه السّلام : ( إن كان له سبلة . . إلخ ) بيان للموضع يعني لمّا كان السنجاب وصفه كذا فهو حرام وإلَّا فلو كان في مقام الاحتراز فهو مشكل جدّا ، قال في الحدائق بعد نقل الخبر : والحديث ( 5 )( 5 ) يعني تفرد به أبو حمزة في نقله .غريب والحكم به مشكل إذ لا أعرف قائلا به ، بل الظاهر الاتفاق على تحريمه مطلقا وإن استثنى جواز الصلاة في جلده ووبره على القول بذلك ( انتهى ) . وفي مجمع البحرين : السنجاب ، على ما فسّر ، حيوان على حدّ اليربوع ، أكبر من الفأرة ، شعره في غاية النعومة ، تتّخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعّمون وهو شديد الختل ، إن أبصر الإنسان صعد الشجرة العالية ، وهو كثير في بلاد الصقالبة والشرك ،