مسألة 7 - إذا صلَّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعده يستحب إعادتها .
مسألة 8 - وقت نافلة اللَّيل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من اللَّيل .
شرح
ثانيها : امتداده بامتداد وقت الفريضة ، وهو المحكي عن الذكرى .
ثالثها : انتهائه بطلوع الفجر الصادق ، وهو المنسوب إلى الشيخ في كتابي الأخبار والإسكافي ( ره ) واختاره صاحب الحدائق مدّعيا وضوح ذلك بمقتضى الجمع بين الأخبار ، وكذا صاحب الرياض مع نوع تردّد فإنّه بعد نقل القول عن الشيخ والإسكافي ، قال : فقولهما لا يخلو عن قوّة لولا الشهرة العظيمة التي كادت تكون عند المتأخّرين إجماعا ( إلى أن قال ) فالأحوط تركهما بعد الطلوع وقضائهما بعد الفريضة ( انتهى ) .
وعمدة الوجه لهذا القول في مقام الجمع حمل الفجر في الأخبار الواردة في جوازه قبل الفجر وبعده وعنده على الفجر الأوّل وحمل ما دلّ على جوازها حين تنوّر الغداة أو تسفّره أو غير ذلك ممّا هو ظاهر في جوازه بعد طلوع الفجر الثاني على التقية .
وقد عرفت ما في الأوّل من ارتكاب خلاف الظاهر حيث أن الفجر إطلاقه منصرف إلى الثاني وفي الثاني من عدم منافاته لفتوى العامّة وأنّه لا دلالة فيها على ما اختصّوا به من كون ابتداء وقتهما بعد الطلوع فالأصحّ هو الأوّل ، والله العالم .
( مسألة 7 ) يعرف حكمها ممّا ذكرنا في المسألة السابقة مستقصى فلا نعيد ، فلاحظ .
( مسألة 8 ) الظاهر عدم الخلاف في الجملة بين الإمامية فتوى في كون وقت