شرح
أن يكون الضوء محاذيا للرأس ، وهذا الوقت أضيق ممّا ذكره المشهور .
ومنه يظهر ما في الاستدلال له بإطلاق ما ورد بإتيانها بعد الفجر ، وبقوله عليه السّلام في رواية الحسين بن أبي العلاء المتقدّمة ، قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السجدتين اللَّتين قبل الغداة ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل لهذه الأخبار : باب 51 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 193 وص -.
وبقوله عليه السّلام في رواية سليمان بن خالد : ( تركعهما ( 2 )( 2 ) تتركهما - خ ل .حتّى تنور ( 3 )( 3 ) تنزل - خ ل .الغداة وفي رواية أبي بكر الحضرمي ، قلت : متى أصلَّي ركعتي الفجر ، قال : حين يعترض الفجر وغيرها ممّا دلّ على جواز إتيانها بعد طلوع الفجر أمّا مطلقا أو حين التنوّر أو الاصفرار ، لما يرد عليه :
أوّلا : من عدم وروده في مقام بيان آخر الوقت ، بل لرفع توهّم عدم جوازها بعده أصلا فهي دالة على جوازها في الجملة لأنّ نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية .
وثانيا : عدم دلالتها على ما هو المشهور بالخصوص ، ولو فرض لها إطلاق فهي أعمّ من ذلك إلَّا أن يقال بخروج ما بعد الحمرة بالإجماع ، لكن دعواه مشكل لما عن الشهيد ( ره ) في الذكرى من ميلة إلى امتدادها بامتداد وقت الفريضة .
ومنه يظهر ما فيما ذكره في المستند حيث قال لمرسلة إسحاق المتمّمة دلالتها لو كان فيها قصور بالإجماع المركب ( انتهى ) .