تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
وعن أبي جعفر عليه السّلام مرسلا كما في الفقيه ، نحوه ، وزاد : فإذا مضى نصف اللَّيل صلَّى ثمان ركعات وأوتر من الربع الأخير من اللَّيل بثلاث ركعات ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، قطعة من حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 44 .. وفي صحيحة فضيل ، عن أحدهما عليهما السّلام : ( أنّ رسول الله كان يصلَّي بعد ما ينتصف اللَّيل ثلاث عشر ركعة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 43 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 180 .. وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( كان علي عليه السّلام لا يصلَّي من اللَّيل شيئا إذا صلَّى العتمة حتّى ينتصف اللَّيل ) . وفي رواية ابن أذينة ، عن عدّة سمعوا أبا جعفر عليه السّلام ، نحوه . إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في فعل النبيّ صلَّى الله عليه وآله والوصيّ عليه السّلام كذلك بعد نصف اللَّيل فتكون هذه مرجحة لما روى الكليني مرسلا بقوله : وفي رواية : ( بعد نصف الليل ) . هذا مضافا إلى دلالة عدّة من الأخبار على ذلك كما يأتي إليها الإشارة . وأمّا التمسّك بقوله تعالى : « ومِنْ آناءِ اللَّيْلِ » - إلخ فهو موقوف على كون المراد من الإناء الآنات المتفرّقة في جميع اللَّيل لا خصوص ساعات بعد نصف اللَّيل ، ومن التسبيح خصوص صلاة اللَّيل أو أعمّ منها لم لا تكون صلاة العشائين بقرينة جعلها مقابلة لأطراف النّهار المفسّرة على وجه بصلاة الصبح والعصر .
مدارك العروة — صفحة 100 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي