شرح
المراد كلَّما يطلق عليه صلاة اللَّيل تجوزا باعتبار اشتراكهما معها في الوقت المجوّز لهذا الإطلاق ، فالكبرى ممنوعة ، بل يمكن دعوى كون صلاة اللَّيل في أخبار التقديم أريد بها خصوص ثماني ركعات الأوّل ، ولذا قد عطف في غير واحد من تلك الأخبار على صلاة اللَّيل صلاة الوتر أيضا .
ففي رواية المرادي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : فيعجّل صلاة اللَّيل والوتر في أوّل اللَّيل ، فقال عليه السّلام : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 ، ذيل حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 181 ..
وفي رواية الحلبي : ( إن خشيت أن لا تقوم في آخر اللَّيل أو كانت بك علَّة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في أوّل اللَّيل في السفر ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 181 ..
وفي رواية يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجّل صلاة اللَّيل والوتر في أوّل اللَّيل ؟ قال :
نعم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 10 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 183 .، وغيرها ممّا يجده المتتبّع .
نعم ، يمكن أن يستدلّ للقول بالجواز بما رواه الصدوق بإسناده ، عن أبي جرير زكريا بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : قال : صلّ صلاة اللَّيل في السفر من أوّل اللَّيل في المحمل والوتر وركعتي الفجر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 44 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 182 ..
وسند الصدوق ( ره ) كما يظهر من مشيخة الفقيه صحيح إلى أبي جرير فإنّه قال :
وما كان فيه عن أبي جرير ابن إدريس فقد رويته عن محمّد بن علي ما