تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
الثاني فالمسألة محلّ إشكال . الرابع : هذا الفرض مع صدق إنّه قبيل الفجر بحيث لو أتى بهما كان يطلع الفجر أو كان شاكَّا فيه من حيث قرب طلوعه ، فلا يبعد دخول وقتهما وإن كان الأحوط تأخيرهما حينئذ إلى أن يطلع الفجر . الخامس : لو أتى بها مع صلاة اللَّيل ثمّ نام قبل طلوع الفجر وقام بعده يستحب له إعادتهما جمعا بين موثقة زرارة وبين موثقته الأخرى وصحيحة حماد ابن عثمان المتقدّمة في الطائفة الأولى . السادس : إذا أتى بصلاة اللَّيل قبل انتصافه ، أمّا مطلقا كما يوهم جواز التقديم مطلقا بعض الأخبار الواردة كما يأتي في رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ( لا بأس بصلاة اللَّيل فيما بين أوّله إلى آخره إلَّا أن أفضل ذلك بعد انتصاف اللَّيل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 44 حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 183 .أو لأحد الأعذار المسوّغة على المشهور نصا وفتوى . فهل يجوز إتيان الركعتين أيضا معهما أو لا ؟ وجهان ، بل قولان ، كما سمعت اختيار الأوّل من المستند ، بل نسبه إلى الأشهر ، لكن لم نجد له وجها إلَّا دعوى شمول أدلَّة التقديم بضميمة ما دلّ على أنّهما منها كما سمعت فيحصل هنا صغرى بأن الركعتين من صلاة اللَّيل بمقتضى هذه الأخبار وكبرى وهي أنّ كل ما كان من صلاة اللَّيل يجوز تقديمه على الانتصاف ، أمّا مطلقا أو في الجملة فينتج جواز التقديم كذلك . لكن يمكن أن يقال بأنّه إن كان المراد بكونها من صلاة اللَّيل مطلقا حقيقة حتّى لو نذر عدم ترك صلاة اللَّيل يحنث لو تركهما ، فالصغرى ممنوعة وإن كان