تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
الفراغ من صلاة اللَّيل والوتر وهو الفجر الأوّل ( انتهى ) . والمبسوط ، قال : وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة اللَّيل بعد أن يكون الفجر الأوّل قد طلع إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق ، سواء طلع الفجر الثاني أو لم يطلع وأن يصلَّي مع صلاة اللَّيل هو أفضل ( انتهى ) . والمراسم قال - في بيان أوقات النوافل - : وبعد الفجر الأوّل ركعتان ( انتهى ) . والشرائع مع حكمه بجواز إتيانهما مقدّما ، قال : وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر الأوّل ، ويجوز أن يصلَّيهما قبل ذلك . والمعتبر ، قال : وركعتا الفجر بعد الفراغ من الوتر وتأخيرها حتّى يطلع الفجر الأوّل أفضل ( انتهى ) . ونقله فيه عن علم الهدى أيضا . وفي الذكرى عن ابن جنيد بناء على مساواة السدس الأخير من اللَّيل لما بعد الفجر الأوّل . والإرشاد ، قال : وقتهما بعد الفجر الأوّل إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ( انتهى ) . وقال في الروض - بعد نقل هذه العبارة - على المشهور . فيحتمل أن يكون راجعا إلى بيان امتداد وقته المراد الشهرة في امتداد وقتهما ، ويحتمل كونه ناظرا إلى منتهاه وهو طلوع الحمرة ، وعليه يتعارض دعوى الشهرة في القولين كما سمعت من الحدائق . وكيف كان فقد حكى هذا القول عن القواعد أيضا ، واختاره جملة من المتأخّرين . ثالثها : انّه بعد الفراغ من صلاة اللَّيل ، ولو أتى بها في أوّل اللَّيل إذا كان وظيفته التقديم ، اختاره في المستند ونسبه إلى الأشهر ، قال : أوّل وقت ركعتي الفجر لمن