شرح
والذي ظهر لي بعد التتبّع في كلماتهم أن أقوالهم فيه ثلاثة بعد ظهور كلماتهم في الاتفاق على عدم جوازها قبل صلاة اللَّيل .
أحدها : كونه بعد الفراغ من صلاة اللَّيل ولو قبل طلوع الفجر الأوّل وهو صريح النهاية والسرائر ، قالا : وقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة اللَّيل وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر فإن طلع الفجر ولم يكن قد صلَّى من صلاة اللَّيل شيئا جاز أن يصلَّي ركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة من ناحية ( انتهى ) .
وظاهر الجمل والعقود ، قال : ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة اللَّيل إلى طلوع الحمرة من ناحية المشرق ( انتهى ) .
والغنية : قال وقت ركعتي الفجر من حين الفراغ من صلاة اللَّيل إلى ابتداء طلوع الحمرة من ناحية ( انتهى ) .
والوسيلة : قال : وقت ركعتي الغداة بعد الفراغ من صلاة اللَّيل إلى ظهور الحمرة من ناحية المشرق ( انتهى ) .
والمنتهى ، قال : وركعتا الفجر بعد الفراغ من صلاة اللَّيل وتأخير هما إلى طلوع الفجر الأوّل أفضل ، ويمتد الوقت إلى طلوع الحمرة فيشتغل بالفريضة .
والتذكرة ، قال : ركعتا الفجر لعلمائنا فيه قولان :
أحدهما : أنّهما يدخلان بطلوع الفجر الأوّل ، قاله المرتضى ( إلى أن قال ) الثانية بعد صلاة اللَّيل وإن لم يكن قد طلع الفجر ، اختاره الشيخان ( انتهى ) . ونحوه في الدروس والذكرى قائلا في الثاني أنّه الأشهر في الأخبار ، ونسبه في الحدائق إلى المشهور واختاره في آخر كلامه .
ثانيهما : انّه بعد طلوع الفجر الأوّل ، وهو صريح المقنعة ، قال : وقتهما عند