شرح
لتلك اللَّيلة خاصّة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 4 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ج 5 ، ص 283 ..
فإن من المعلوم إرادة وتر صلاة اللَّيل حيث سئل له أن يصلَّي صلاة ليال بأوتارها فأجاب عليه السّلام بالجواز ، غاية الأمر إذا انتصف اللَّيل يصلَّي صلاة هذه اللَّيلة ثمّ قضاء وتر اللَّيلة الماضية ثمّ وتر هذه اللَّيلة الحاضرة فيكون حاصل المعنى :
الحكم بتأخّر الوتر الذي هو وظيفة اللَّيلة الحاضرة عن كلّ صلاة قضاها ، وهذا بعينه هو الحكم الذي يستفاد من الصحيحة الأولى ومن قوله عليه السّلام : ( وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك ) .
والمستفاد من مجموعها أن الوتر له خصوصية تقتضي عدم إتيان الاثنين في وقت يكون وظيفته إتيان أحدهما وبقرينة روايات أخر تدل على الجواز .
مثل رواية إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ولم تأمرني أن أوتر وترين في ليلة ؟ فقال عليه السّلام : ( أحدهما قضاء ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 1 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ج 5 ، ص 282 ..
ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : يكون وتران في ليلة ؟ قال :
( هو وتران في ليلة ، أحدهما لما فاتك ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ج 5 ، ص 282 ..
ورواية سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : يكون وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أليس أحدهما قضاء ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 3 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ج 5 ، ص 282 ..