تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
عليه وآله كان يأتيه الوحي وكان يعلم أنّه هل يموت في تلك اللَّيلة أم لا وغيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلَّها وأمر بها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 8 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 71 .. وغير ذلك من الموارد التي استعملت لفظة الوتر وأريد بها الوتيرة ، لكن مجرّد الاستعمال لا يوجب حمل ما ورد من الإطلاق عليه . هذا مع أن التأمّل التامّ يقتضي أن يكون المراد هي صلاة الوتر التي يؤتى بها بعد صلاة الشفع وانّها هي التي ينبغي أن يرد فيها أمثال هذه التأكيدات ، ويشهد لذلك أن رواية أبي بصير دالَّة على أن السرّ في جعل الوتيرة هو درك ثواب الوتر ، ولذا ورد لم يكن رسول الله صلَّى الله عليه وآله صلَّاها أحيانا بشهادة الروايات الأخر فيجمع بينها وبينها بفعله إيّاها في بعض الأوقات دون بعض . هذا مضافا إلى ضعف سندها بوجود الحسين بن يزيد النوفلي وابن أبي حمزة البطائني في الثانية ، فتأمّل . وبالجملة وزان هذا الخبر وزان ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يصلَّي صلاة ليال بأوتارها يتبع بعضها بعضا ؟ قال : نعم ، كذلك له في أوّل اللَّيل ، وأمّا إذا انتصف إلى أن يطلع فليس للرجل والمرأة أن يوتر إلَّا وتر تلك اللَّيلة خاصّة وآخر الوتر ثمّ يقضي ما بدا له بلا وتر ثمّ يوتر الذي