مسألة 11 - إذا بدت العورة ، كلا أو بعضا ، لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها وصحّت أيضا وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به .
مسألة 12 - إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشّف في الأثناء فالأقوى صحّة الصلاة وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء
شرح
والقدر المتيقّن منه فرض عدم مستورية عورته ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) لعلَّه إشارة إلى عدم لبس ثوبي الإحرام لا مكشوف العورة فإن الطواف بعيد جدّا ..
ومن كون معقد الإجماع في الخلاف والغنية وغيرهما ستر العورة فيشمله لفظ العورة الوارد في الأخبار ، إلَّا أن يقال بعدم شموله على هذا التقدير لظهورها أو انصرافها إلى السوءتين لا مطلق ما يجب ستره عن الناظر أو في خصوص الصلاة .
نعم ، لو استندنا في ذلك إلى عموم التشبيه كما استدلّ به في الخلاف صحّ الحكم المذكور ، لكن قد عرفت من المختلف عدم ثبوته من طريق أصحابنا مسندا كما أن مقتضى ما ذكره في المنتهى والتذكرة وجها للحكم بقوله : ولأنّها عبارة متعلَّقة بالبيت فكانت الستارة شرطا اختصاص الحكم بالسوءتين وكأنّه نبّه على كونه خلاف التأدّب بالنسبة إلى البيت الشريف ، وهو كذلك كما عرفت ، لكنّه لا يقتضي أزيد من ستر العورة التي يستنكر عند العرف كشفها ويرون ذلك خلاف الأدب في حضور السلطان .
وبالجملة الحكم في المرأة محلّ إشكال ، والأحوط ستره تحصيلا للبراءة اليقينيّة كما أشار إليه في الخلاف والغنية .
( مسألة 11 و 12 ) قال في المبسوط : إذا تكشف عورتاه في الصلاة وجب