[ 1 ] نعم ، لا يجب في صلاة الجنازة ، وإن كان هو الأحوط فيها أيضا ، وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشّكر .
مسألة 10 - يشترط ستر العورة في الطواف أيضا .
شرح
الماتن ( ره ) . نعم ، ما عبّر به ( ره ) من التعبير بالوجوب محمول على الشرطي فيجعل قوله ( ره ) : ( وشرطيّته ) عطفا تفسيريّا ليلائم التعميم المذكور بقوله : ( الواجبة والمستحبّة ) لئلَّا يحتاج إلى التكلف بجعله نشرا مرتّبا على المختلف ، وقد أسلفنا في بحث الاستقبال أن الأصل في كلّ ما أخذ جزءا أو شرطا لماهية لزوم إتيانه ولو بتبديل محلَّه إلى محلّ آخر كما في السجدة والتشهّد المنسيتين فيجب الاستقبال والستر .
نعم ، ما هو خارج عنها جزءا وشرطا كسجدتي السهو فيمكن أن يقال بعدم اعتبارها ، لكن الأحوط مراعاتها عملا بظاهر ما دلّ على وجوبها على الهيئة التي كان المصلَّي عليها من الاستقبال والطهارة والستر ونحوها .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره ( ره ) من عدم اعتباره في صلاة الجنازة فقد مرّ في محلَّه أن الأوجه اعتباره ، وقد تقدّم وجهه ونزيد هنا ما تقدّمت إليه الإشارة من أنّه خلاف التأدّب في مقام الحضور والسؤال منه تعالى ، سواء قلنا بكونها صلاة حقيقة أم دعاء محضا ، لأنّ المناط الحضور عنده عزّ اسمه وكونه غير مستور العورة مستنكر عرفا فلا يليق بمقامه جلّ جلاله .
ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره من عدم اعتباره في سجدتي الشكر والتلاوة .
نعم ، لا يعتبر فيها الستر الواجب للمرأة زائدا على ستر السوءتين المشترك بينها وبين الرجل .
( مسألة 10 ) هل يعتبر ستر العورة في صحّة الطواف أم لا ؟ قولان : أوليهما