تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
شرح
وفي رواية محمّد بن مسلم في الكافي عن أبي جعفر عليه السّلام : ( لا يصلح للجارية إذا حاضت إلَّا أن تختم إلَّا أن لا تجده ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 126 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 3 ، ص 168 .. وأوضح من الكلّ سندا ودلالة ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبي ( 2 )( 2 ) عطف على محمّد بن إسماعيل .علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم متى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتّى تحرم ( 3 )( 3 ) يعني إذا حاضت فهو كناية عن البلوغ .عليها الصلاة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 126 ، حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ج 3 ، ص 169 .. فلا إشكال في أصل الحكم بحمد اللَّه . ولا يخفى أن نفس هذه الأخبار مع قيام الإجماع على الحكم من أدلَّة شرعيّة صلاة غير البالغة إذا كانت مميّزة وإلَّا فلا معنى لاستثناء بعض الشرائط مع عدم صحّة - بمعنى عدم مشروعيّة - أصل المشروط . ثمّ أن الماتن ( ره ) قد صرّح هنا وفي الأمّة بعدم اشتراط ستر عنقها أيضا ، ولعلَّه لكون المتعارف من المختار المستثناء مستورية العنق فإذا لم تشترط فاللازم جواز كشفه أيضا .