شرح
والمراد المصلَّي أو أدلَّة الخلل الواردة في إعادة الصلاة أو صلاة الاحتياط وأمثال ذلك .
نعم ، يمكن أن يستدل عليه مضافا إلى الشهرة المحقّقة والإجماع المنقول بمفاهيم ما ورد من أن الخمار أو المقنعة تجب على المرأة إذا حاضت أو أدركت .
ففي رواية يونس بن يعقوب المروية في الفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
ولا يصلح للمرأة الحرّة إذا حاضت إلَّا الخمار إلَّا أن لا تجده ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 4 من أبواب مقدّمات النكاح ج 3 ، ص 294 ..
وفي رواية أبي البختري المروية في قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام ، قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلَّي إلَّا بخمار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 13 من أبواب مقدّمات النكاح ج 3 ، ص 296 ..
وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « ثمانية لا يقبل اللَّه لهم صلاة - وعدّ منها - المرأة المدركة تصلي بغير خمار » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح ج 3 ، ص 294 ..
وفي وصيّة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام مثله إلَّا أن فيه : الجارية المدركة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 28 ، مثل حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح ج 3 ، ص 294 ..
ويمكن الاستدلال أيضا بإطلاق قوله عليه السّلام في رواية أبي بصير المروية في التّهذيب : ( وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلَّا أن تكون مملوكة ) ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 28 ، قطعة من حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ج 3 ، ص 297 ..