شرح
تشبّهن بالحرائر ( انتهى ما في الذكرى ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 11 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 299 ..
فإن ذكر هذين الخبرين بعد كلام المعتبر للإيماء إلى عدم انحصار الدليل بفعل عمر كي يقال أنّه كان رأيا منه بل ورد كذلك من طريق أهل البيت عليهم السّلام أيضا ، هذا ولكن الذي يخطر بالبال أرجحيّة ما اختاره في المعتبر من استحباب القناع .
وأمّا الروايات فمرجع غير الأخيرة إلى حمّاد اللَّحام ، والظاهر وحدة الصادر واختلاف النقل فإنّه عليه السّلام أمر بالضرب في الأولى وأخبر أن أباه عليه السّلام قد كان يضربها .
إلَّا أن يقال أنّهما مشتركتان في النهي عن التقنّع ، غاية الأمر قد أجاز في الأولى للضرب وفي الثانية نقل فعل أبيه عليه السّلام أيضا ولا منافاة بينهما .
نعم ، يمكن أن يقال بصدورها للتقية لموافقتها للمشهور من العامّة استنادا إلى فعل عمر والمفروض بين الإماميّة هو استناد الوجوب لا الحكم بالكراهة ، ولذا وكلّ الأمر إليها في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال في حديث :
وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلَّا أن تكون مملوكة فإنّه ليس عليها خمار إلَّا أن تحبّ أن تختمر - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، قطعة من حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 297 ..
فإن إيكال فعل المكروه إلى مشيّتها غير مناسب كما لا يخفى على المتدرّب ، ويؤيّده أيضا رواية أبي خالد القمّاط المروية في الذكرى حيث خيّرها بين