شرح
بالإلزام ، فالأقوى في المسألة هو لزوم الإعادة كما قوّاه غير واحد ممّن علَّق على المتن .
نعم ، يمكن أن يقال أنّها إذا انعتقت في ضيق الوقت وكانت جاهلة صحّت صلاتها كذلك لعدم تكليفها بالتعلَّم قبل الانعتاق ، والمفروض عدم تمكَّنها بعده ، والمفروض أنّه استفيد من الأدلَّة كصحيحة علي بن جعفر الآتية أن هذا الشرط ليس كالطهارة من الحدث بحيث لم يكن فاقدها معذورا بوجه من الوجوه بل يعذر الجاهل بالموضوع إذا علم بعد الفراغ منها فيستفاد منها معذورية الفاقد في الجملة .
ومن الممكن أن تكون هذه المرأة معذورة وتكون أدلَّة وجوب التعلَّم وكونه شرطا في الصحّة منصرفة عن مثل هذه مع إمكان دعوى ظهورها فيما إذا تمكَّن المكلَّف من التعلَّم فلا يشمل مثل المقام أصلا وهو معذور مضافا إلى أصالة البراءة عن وجوب الإعادة لو صلَّت كذلك فالأوجه هو التفصيل .
تنبيه :
قد ورد في بعض الأخبار جواز ضرب الأمة على كشف رأسها في الصلاة لئلَّا يتشبّهن بالحرائر .
روى في العلل عن أبيه ( ره ) ، قال : حدّثنا أحمد بن إدريس ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن حمّاد اللَّحام ( 1 )( 1 ) ذكر جماعة أنّه مجهول .، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة ، قال : اضربوها حتّى تعرف