شرح
الحرّة من المملوكة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 8 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 298 ..
وعنه قال : حدّثنا علي بن سليمان الرازي ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حمّاد اللَّحام ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلَّت ؟ قال : لا ، قد كان أبي عليه السّلام إذا رأى الخادم تصلَّي مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوكة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 9 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 298 ..
وظاهر الصدوق في العلل وجوب التكشّف فإنّه ( ره ) عنون الباب هكذا باب العلَّة التي من أجلها لا يجوز للأمّة أن تقنع رأسها في الصلاة ( انتهى ) .
وظاهر المعتبر استحباب القناع بها حيث قال : هل يستحبّ لها القناع ؟ قال به عطا ، ولم يستحب الباقون لما رووه إنّ عمر كان ينهى الإماء عن التقنع وقال :
إنّما القناع للحرا ( ئر خ ل ظ ) وضرب الأمة لآل أنس بمقنعة ، وقال : اكشفي ولا تشبّهي بالحرائر وما قاله عطا حسن لأن الستر أنسب بالخفرة والحياء وهو مراد من الحرّة والأمة وما ذكروه من فعل عمر جائز أن يكون رأيا رآها ( انتهى ) .
وظاهر الذكرى الميل إلى ما قاله الباقون من الكراهة أو عدم الاستحباب فإنّه ( ره ) بعد نقل ما في المعتبر ، قال : قلت : روى البزنطي بإسناده إلى حمّاد اللَّحام ثمّ ذكر الرواية الثانية ثمّ قال : وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القمّاط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأمة أتقنع رأسها ؟ فقال : إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل سمعت أبي يقول : كن يضربن فيقال لهن لا