تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
[ 1 ] بل وكذا لو علمت ، لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيقا .
شرح
الشرائط ، إلَّا أن يقال أن هذا نظير اشتراط الطهارة الخبثية من الشرائط الظاهرية فتصحّ مع الجهل . ويدفعه أن ذلك لدليل فلا يصحّ قياس المقام عليه . والحاصل أن الأصل في الشرائط كونها واقعية إلَّا ما خرج بالدليل . نعم ، يمكن أن يستدل بخروج الموارد عن القاعدة بما يأتي في المسألة الحادية عشرة من صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام الدالَّة على صحّتها مع جهل الرجل ببدوء عورته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 294 .. بأن يقال بأن شرطيّة ستر السوءتين مطلقا أشد مراعاة من شرطيّة ستر المرأة بدنها ، فإذا حكم بالصحّة هناك فهنا بطريق أولى . ويؤيّده حديث : « لا تعاد » بناء على شموله للجهل بالموضوع أيضا ، ولا يخلو عن قوة كما اختاره الماتن ( ره ) كما يأتي في بحث خلل الصلاة إن شاء الله . [ 1 ] نعم ، ما قوّاه فيما لو علمت ولم يكن عندها ساتر من صحّتها مطلقا إشكال لما تقدّم من تعيّن القطع في سعة الوقت لتمكَّنها من إتيان الصلاة مع الشرائط ولا تشمله صحيحة علي بن جعفر الآتية أيضا بعد إلغاء الخصوصية فإن شمولها لمثل هذه الصورة ممّا هو متمكَّن من الستر ولو بقطع الصلاة محل نظر ، بل منع لما يأتي من بيان عدم شمولها إلَّا لما إذا زاد نقص شرطا أو جزءا بغير عمد فلا يشمل ترك الستر لأجل الاضطرار مع تمكَّنه من تستّره ولو بقطعها ولا يشمله دليل حرمة قطع العمل لعدم إحراز كونه عملا صحيحا حينئذ فمقتضى القاعدة
مدارك العروة — صفحة 581 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي