[ 1 ] وأمّا المبعضة فكالحرة مطلقا .
شرح
واختلاف الجواب من الأئمّة عليهم السّلام .
مع أن الدالَّة على العدم بالمفهوم والدالَّة على الاستثناء بالمنطوق وهو مقدّم عليه عند التعارض بلا إشكال لإمكان عدم إرادة المفهوم ولا كذلك عدم إرادة المنطوق فإنّه لا بدّ حينئذ أمّا أن يحمل على المعنى المجازي بنوع من التكلَّف أو عدم إرادة معنى أصلا فيصير لغوا .
[ 1 ] ثمّ أن قوله عليه السّلام : ( ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ) ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .يدلّ ( 2 )( 2 ) وربّما يستشعر العكس بأن يقال كما في مصباح الفقيه بأن المكاتبة المطلقة التي تحرّر منها بعضها عندنا تأدية البعض ليس كذلك ( انتهى ) . أقول : هذا الاستشعار وجيه لو حمل قوله عليه السّلام :
( إذا اشترط عليها ) على المكاتبة المشروطة المعهودة لا إرادة شرط أداء مال الكتابة مطلقا ، فافهم .على أنّها إذا لم تؤد جميعها لا تكون في حكم الحرّة فتكون المبعضة حينئذ في حكم الأمّة لا في حكم الحرّة ، فتأمّل . مع أن الشيخ ( ره ) في المبسوط ومن تأخّر عنه قد صرّحوا بأنّها في حكم الحرّة .
ويظهر من الذكرى أن الوجه تغليب جانب الحريّة حيث قال : المعتق بعضها كالحرّة في وجوب الستر تغليبا للحريّة ( انتهى ) .
وفيه أن المستفاد من كلماتهم أنّهم يستدلَّون بذلك على الانعتاق في الموارد التي يشكّ فيها أنّها مورد الانعتاق وعدمه تغليبا ويقولون بأن الشارع غلب جانب الحريّة لا على إجراء أحكام الأحرار في الموارد التي يشكّ فيها أنّها بحكم الأمة أو