تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
شرح
الشعر ، وقد عرفت أن وجوب الستر ومقداره في كلّ واحدة منها يتوقّف على قيام دليل خاصّ ، إلَّا أن يقال أن قوله عليه السّلام : ( ليس على الأمة قناع في الصلاة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، صدر حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 298 .، ونظائره ممّا يأتي لسانه لسان الاستثناء لا الحكم الابتدائي فكأنّه عليه السّلام أراد أنّها مثلها في الأحكام إلَّا أنّه ليس عليهن قناع نظير قوله عليه السّلام : ( لا شكّ لمن كثر عليه الشكّ ) ( 2 )( 2 ) مستفاد من مجموع أحاديث باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ، ص 329 .ونحوه ، ولعلَّك تسمع بعض المؤيّدات الأخر إن شاء الله تعالى ، وكيف كان فقد ذكر الماتن ( ره ) أمرين : أحدهما : في استثنائها في الجملة . ثانيهما : حكم انعتاقها في أثنائها . أمّا الأوّل : فالذي يستفاد من مجموع كلمات علماء الإسلام أن في المسألة أقوالا أربعة : أحدها : عدم الاستثناء مطلقا ، نقله في الخلاف عن الحسن البصري أنّه قال : فيما إذا كانت مزوّجة وقد رآها زوجها وهي معه فعليها أن تغطي رأسها . ثانيها : عدم وجوب ستر غير ما بين السرّة إلى الركبة ، نسبه في الخلاف إلى أكثر أصحاب الشافعي . ثالثها : وهو المشهور بين الفريقين ، بل إجماع الإمامية ، عدم وجوب ستر الرأس فقط ، سواء كان مع الشعر أم لا . رابعها : عدم الاستثناء في خصوص أم الولد ، نقله في الخلاف عن مالك