شرح
يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ويجري عليها ما يجري على المملوك من ( في خ ل ) من الحدود كلَّها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 114 ، حديث 20 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 150 ..
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، وزاد : قال : وسألته عن الأمّة إذا ولدت عليها الخمار ؟ قال : لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنّع في الصلاة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 297 ..
وصحيحة محمّد بن مسلم الثانية وإن دلَّت بمفهومها على ثبوت القناع على أم الولد إذا ولدت .
إلَّا أن صحيحته الثالثة المروية في الفقيه قد صرّحت بعدم لزوم التقنيع عليها إذا ولدت ، بل يمكن دعوى اتّحادهما فإن سند الصدوق ( ره ) إليه في مشيخة الفقيه ينتهي إلى العلاء بن رزين عنه والصحيحة الثانية رواها أيضا الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عنه ، فاختلف النقلان في كيفيّة نقلها فيكون عمل الأصحاب وحكمهم باستثناء ستر الأمّة رأسها مطلقا ، بل تصريح جماعة كالشيخ وابن حمزة ومن تأخّر عنهما بعدم الفرق يرجح نقل الصدوق كما أن الأمر كذلك على تقدير تعدّد الخبر من الراوي