شرح
وأحمد .
وهذا القول مع الأوّل في طرفي الإفراط والتفريط مع أن الأوّل محجوج بإجماع الأمّة على خلافه بعد انقراض عصره كما أن الثاني لا وجه له بعد اشتراك حكمها ، والرابع مدفوع بتصريح أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت على عدم استثناء غير الرأس .
فروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : ليس على الإماء أن تتقنّعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلَّي إلَّا في ثوبين ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 297 ..
فإن قوله عليه السّلام : ( ولا ينبغي . . إلخ ) بعد استثناء القناع للأمّة مشعر بأن الأولى ترك العمل بهذا الاستثناء وستر جميع بدنها كالحرّة ، ولذا عبّر بقوله عليه السّلام : ( للمرأة ) الشامل لهما .
وقد تقدّم في صحيحة محمّد بن مسلم في بيان وجوب ستر العورة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قلت : رحمك الله ! الأمة تغطَّي رأسها إذا صلَّت ، فقال : ( ليس على الأمة قناع ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 297 ..
وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت : له الأمة تغطَّي رأسها ، فقال : لا ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 29 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 297 ..
وروى الكليني في باب قناع الإماء . . إلخ من كتاب النكاح عن محمّد بن