مسألة 7 - الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة .
شرح
قدمها كما عبّر به الشيخ ( ره ) في المبسوط ، وقد تقدّم أن المتيقّن خروج مقدار من الوجه الوضوئي .
ومنشأ الترديد ما دلّ على جواز اكتفائها بثوبين كالدرع والمقنعة بضميمة دعوى أن المتعارف منهما عدم ستر المحلّ المذكور .
ومن عموم الأدلَّة ، وقد عرفت وجوها من الإشكال فيما دلّ على جواز الاكتفاء بالثوبين فالأوجه وجوب ستر الموضع المذكور .
( مسألة 7 ) قد استثنى المشهور من وجوب ستر المصلَّية ما يجب ستره طائفتين : ( إحداهما ) الإماء ، ( الثانية ) الصبايا الغير البالغة .
وقبل الخوض لا بدّ من بيان أمرين :
الأوّل : هل المستفاد من الأدلَّة وجوب الستر على كل امرأة مصلَّية ، حرّة كانت أم أمة ، بحيث يحتاج خروج الثانية إلى الدليل أم هي مقصورة على الأولى فقط ؟
وجهان :
من إطلاق الأدلَّة وعمومها ، ومن انصرافها إلى الحرّة خصوصا بعد كثرة الإماء في زمان صدور هذه الأخبار مع معروفية حكم الأمة وأنّها مستثناة في هذا الحكم وعدم التقييد بالحرة لأجل عدم الاحتياج إليه بعد فرض الانصراف ، وتظهر ثمرة الوجهين في الموارد المشكوكة كعنق الأمة وموضع القلادة والمبعضة لو فرض الشكّ في حكمها أيضا .
فعلى الأول : يحكم بوجوب الستر عملا بإطلاق الدليل .