تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
مسألة 5 - إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها ، لكن لا من حيث الصلاة فإن أتمّت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . مسألة 6 - يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
شرح
ويمكن دفعه بالفرق بين وجوب ستره بما أنه عورة وبينه بما أنّه زينة ، وقد تقدّم أن الوجه هو الثاني كما يشير إليه قوله عليه السّلام : ( لا بأس بما تزيّنت به المرأة لزوجها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 101 ، قطعة من حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 135 .، والمفروض عدم وجوب ستر الزينة كالحلي والخلخال والقلادة مع فرض مستورية محالَّها في الصلاة وإن استشكلنا تبعا للماتن ( ره ) فيه في غير الصلاة . ( مسألة 5 ) الوجه ، فيما ذكره الماتن ( ره ) من عدم بطلان الصلاة لو تركت الستر عند وجود الناظر واضح إذ النهي لم يتعلَّق بالصلاة كلَّا أو جزء بما هي صلاة ، بل من باب الإعانة على الإثم عند جماعة أو تعلَّق النهي النفسي حينئذ على ما استظهرناه من الأدلَّة كما تقدّم بيانه في الستر الغير الصلاتي ، لكن تقييده الحكم بما إذا كان نظره إليها لريبة بناء على عدم حرمة النظر إلى مثل الوجه والكفّين والحليّ وغيرها بغيرها ، لكن تقدّم الإشكال في ذلك ، وقلنا أن المسألة في غاية الإشكال . ( مسألة 6 ) قد تقدّم بيانه في بيان مقدار ستر المرأة . ومنه يعلم عدم وجه للترديد في وجوب ستر جميع بدنها من رأسها إلى
مدارك العروة — صفحة 570 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي