تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
مسألة 4 - لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
شرح
إلَّا أن يقال أن مراده ( قده ) عدم شمول أدلَّة لبس المرأة الثوبين أو ثلاثة أثواب لهما لكونهما مكشوفين ، وقد عرفت منعه أيضا ، بل دلالة الصحيحة على خلافه ، فالأوجه وجوب سترهما . ( مسألة 4 ) ظاهر الأدلَّة وجوب ستر ظاهر البشرة دون الباطن لو فرض رؤيته في بعض الأحوال كباطن الفم والأسنان واللسان خصوصا مع الملازمة العادية للقراءة مع تكشّفها ، وكذا لازم جواز كشف الوجه كشف زينة الوجه أيضا كما مثل به الماتن ( ره ) . وهل يجوز لها كشف الشعر الموصول بشعرها أم لا ؟ وجهان ، ظاهر الماتن ( ره ) الجزم بعد وجوب الستر مطلقا ولو قيل بوجوب ستره عن الأجنبي . والظاهر أن الوجه عدم شمول ما دلّ على وجوب ستر الشعر ودعوى انصرافه إلى شعر نفسها دون شعر غيرها ، بل الظاهر جواز ستر رأسها بشعرها بقصد ستر رأسها من الصلاة بأن جعلت ساترها الشعر الموصول لعدم الفرق بينه وبين غيره من الثياب كالخمار والمقنعة فيكون هذا الشعر بمنزلة القناع . ولكن يمكن المناقشة في أصل الحكم بناء على ما استدلوا لوجوب ستر بدنها بأنه عورة وكلّ عورة يجب سترها . ويؤيدها استدلالهم في استثناء الوجه بأنه ليس بعورة ، والمفروض قيام الدليل كما تقدّم على إلحاق الشعر الموصول بالشعر الأصلي في كونه واجب الستر فيلحقه سائر الأحكام التي منها وجوب ستره في الصلاة .