تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
شرح
وجوب ستر الوجه والكفّين أيضا ، والرواية تدلّ على جواز كشف العنق والرجلين ظاهرهما وباطنهما ، بل ومقدار من الساقين أيضا ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى منع دلالتها على كشف العنق لأنّ الخمار ساتر له كما يشعر بذلك قوله تعالى : : « « ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ » .فهي بظاهرها معرض عنها . نعم ، لا بأس بالعمل بها عند الضرورة وعليها تحمل رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 294 .الدالَّة على جواز الاكتفاء بالدرع والمقنعة ، فتأمّل ( 3 )( 3 ) تقدّم آنفا وجهه .. والظاهر عدم الفرق في وجوب ستر الرأس بين كونه ذا شعر أم لا ، وفي الأخبار دلالة على كليهما ، أمّا خصوصا أو عموما وإطلاقا . ففي رواية الفضيل المتقدّمة : ( وارت به شعرها وأذنيها ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 28 ، قطعة من حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 293 .وفي غير واحد من الأخبار الأمر بالتقنّع أو الملحفة أو الإزار الذي تلتف به ، وكذا الخمار أو تغطية الرأس وتقدّم ، وفي بعضها التعبير بالمواراة بالنسبة إلى البدن والرأس . مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يصلح للمرأة المسلمة أن تلبس من الخمر والدروع ما لا يواري شيئا ( 5 )( 5 ) فروع الكافي : باب الصلاة في ثوب واحد إلخ ، حديث 14 ، ج 1 ، ص 110 طبع أمير بهادري ..