شرح
أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة الحرّة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلَّا في ملحفة إلَّا أن لا تجد بدّا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 14 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 296 ..
نعم ، يمكن أن يقال أن مثل الملحفة والإزار - حيث أنّهما أعدّا ليلبسا فوق الثياب - لم يلصقا بالبدن ولم يستراه حقّ الستر ، بل يكون البدن في معرض التكشّف حال الركوع أو السجود ، فاللَّازم ستر الدرع أيضا فوقها ليكون البدن مستورا به ويكون الملحفة أو الإزار ساترة لما يبقى من البدن مكشوفا .
ولعلَّه إلى هذا المعنى أشير فيما رواه في الوسائل من كتاب علي بن جعفر فيما سأله أخاه عليه السّلام ثلاث مرّات في ترك الدرع والاكتفاء بالملحفة والمقنعة أو بهما مع الإزار أو بالإزار والملحفة فأجاب عليه السّلام بعدم صلاحية ذلك .
ففي الوسائل عن علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلَّي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟
قال : لا يصلح لها إلَّا أن تلبس درعها ، قال : وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلَّي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : إذا وجدت فلا يصلح لها إلَّا الصلاة وعليها درع ، قال : وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلَّي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟ قال : لا يصلح أن تصلَّي حتّى تلبس درعها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 15 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 296 ..
والذي يوضح ما ذكرنا - من أن المراد من الملحفة ما يستر البدن من الأعلى إلى الأسفل - ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن