شرح
ونظائره من الأخبار الدالَّة على وجوب الدرع لها كثيرة كما تسمع بعضها إن شاء الله .
ومنها : ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : تصلَّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ودرع وخمار ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : وإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة ، قال : لا بأس إذا تقنّعن بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 28 ، حديث 8 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 295 ..
وهذه أوضح من الأولى في الدلالة وأشمل فإن الدرع والخمار ستيران للرأس والبدن إلى الساق ، والإزار ساتر للجميع حتى القدمين والكفّين أيضا كما هو أحد معنيي الإزار على ما نقله الشيخ الطريحي ( ره ) في المجمع بقرينة قوله عليه السّلام :
( فإن لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما . . إلخ ) .
فإن الإزار لو أريد به ما يشدّ به من الحقوين يلزم أن يكتفي عند عدم الوجدان بستر ما دون الحقوين إلى نصف الساق أو آخره مع ستر شعر الرأس وجواز تكشّف الصدر والظهر إلى السرّة وما يحاذيها بخلاف ما لو كان المراد ما يستر جميع