تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
شرح
انكشاف العورة فلا محالة يكون لأجل كون ستر العورة أهم في نظر الشارع من ترك الصلاة مع أنّه لا شبهة في كون الصلاة أهم فيكشف ذلك عن شرطية الستر بحيث لو صلَّاها قائما لبطلت الصلاة ، ويلزم فوت المصلحة بالنسبة إليها وترتّب المفسدة لأجل كشفها ، فتأمّل . والأخبار الواردة في صلاة العريان عند الضرورة الدالَّة على الاشتراط حال الاختيار كثيرة جدّا . ومنها : دعوى إجماع علماء الإسلام على الوجوب كما في المعتبر والمنتهى وغيرهما خصوصا إجماع الإمامية على الشرطية أيضا . نعم ، يظهر عن بعض ( 1 )( 1 ) راجع مسألة 144 من كتاب الصّلاة من خلاف الشيخ ( قده ) .أصحاب مالك أنّه قائل بالاستحباب . ومنها : السيرة المستمرة بين المسلمين عملا بحيث يستفاد منها كون ذلك صادرا من الصادع بالشرع ، بل صار كأنّه الضروري في الفقه الإسلامي . ومنها : الأخبار الواردة في النهي عن الصلاة محلَّل الأزرار ، فإن الظاهر ولو بقرينة بعضها أنّه لأجل استلزامه لكشف العورة حتّى ورد أنّه من عمل قوم لوط ، ولذا نفي عنه البأس في بعض الأخبار إذا كان عليه إزار . ففي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام ، قال : لا يصلَّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 286 .. ومنها : خصوص بعض الأخبار المستفاد منها اعتباره فيها مطلقا وضعف سند بعضها منجر بالعمل ، مثل :