شرح
ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ عن محمّد بن يحيى رفعه ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تصل فيما شفّ أو صف ( 1 )( 1 ) في الذكرى قلت معنى شفّ لاحت منه البشرة وصفّ حكى الحجم وفي خط الشيخ أبي جعفر في التّهذيب أو صف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف ( انتهى ) .( سف خ ل ) يعني الثوب الصقيل ( الصيقل خ ل ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 282 ..
وروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السياري ، عن أحمد بن حمّاد ، رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 21 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 282 وفيه المصقّل ..
فإن المتيقّن من هذا الخبر إرادة ستر العورة ، فإن النهي عن كون الثوب شافا أو واصفا ( صافّا خ ل ) باعتبار حكايته للعورة فوجوب ستره بطريق أولى .
وروى الكليني ( ره ) والشيخ أيضا عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام صلَّى في إزار واحد ليس بواسع وقد عقده على عنقه ، فقلت له : ما ترى للرجل يصلَّي في قميص واحد ، فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلَّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا ، قلت : رحمك اللَّه ! الأمة تغطي رأسها إذا صلَّت ؟ فقال : ليس على الأمة قناع ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 283 .. فإن التقييد بكون الدرع كثيفا في الرجل والمرأة ليس إلَّا لأجل اعتبار الستر .