شرح
ونحوها ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلَّي في قميص واحد أو قباء طاق أو قباء محشوّ وليس عليه إزار ، فقال : إذا كان القميص صفيفا ( 1 )( 1 ) ثوب صفيف خلاف سخيف ، وثوب سخيف إذا كان قليل الغزل - عن المغرب .والقباء ليس بطويل الفرج والثوب الواحد إذا كان يتوشّح به والسراويل بتلك المنزلة كلّ ذلك لا بأس به ، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 283 ..
وبإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم الأنصاري ، قال : صلَّى بنا أبو جعفر عليه السّلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فلمّا انصرف قلت له : عافاك اللَّه صلَّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ، فقال : إن قميصي كثيف فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء وإنّي مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلَّم فأجزأ في ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 659 ..
ومنها : كون الستر مقتضى التأدّب لحضور سلطان السلاطين فإن الصلاة تواضع للَّه عزّ وجلّ وتذلَّل فناسب قيامه بين يديه جلّ جلاله على نحو لا يراه أهل العرف خلاف ما هو المتعارف بينهم من القيام بين يدي السلطان إلَّا ما أخرجه الدليل كالتكفير والتكتف ونحوها ممّا يراه العرف تعظيما للسلطان .