تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
القرامل ؟ قلت : صوف تجعله النّساء في رؤسهن ، فقال : إذا كان صوفا فلا بأس به وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والموصولة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 5 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 94 .. وطريق الجمع بمقتضى الصناعة حمل النهي المطلق على الكراهة لوجوه : أحدها : فهم العرف ذلك بعد التصريح في القسم الثالث في رواية سعد الإسكاف بنفي البأس بالتزيّن مطلقا لزوجها ، وذلك لعدم التدليس حينئذ لعلم الزوج بأن هذا الشعر ليس منها ، بل الظاهر عدم التدليس مع عدم علمه لفرض أنّه زوجها قبل الوصل . ثانيها : التصريح بالتعبير بالكراهة الظاهرة في الكراهة المصطلحة ، فتأمّل . ثالثها : قوله عليه السّلام : ( فلا خير ) في رواية عبد الله بن الحسن في القسم الآخر . رابعها : صرفه عليه السّلام السائل عمّا نقل عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله : من لعن الواصلة والموصولة إلى معنى يفيد إباحة هذا العمل مطلقا في رواية سعد الإسكاف ، فيستفاد منها حينئذ أحكام : الأوّل : جواز العمل في نفسه في الواصلة . الثاني : جواز أخذ الأجرة عليه . الثالث : عدم بطلان الصلاة ، ولو بقرينة عدم تنبيهه عليه السّلام اللَّازم في أمثال المقام ، كما لا يخفى . الرابع : جوازه لزوجها مطلقا ولو بقصد التزيين .