شرح
ومنها : ما يدلّ على منع جعل القرامل من شعر غيرها مطلقا وجواز جعلها من الصوف أو شعر نفسها .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن عليّ بن النّعمان ، عن ثابت بن سعيد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن النّساء تجعل في رؤسهن القرامل ، قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإذا وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرّها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 101 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 135 ..
وروى في الوسائل من كتاب مكارم الأخلاق للطبرسيّ ( ره ) عن سليمان بن خالد ، قال : قلت ، وذكر نحوه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 101 ، حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 136 ..
وفي الفقيه ، قال : قال الصّادق عليه السّلام ، قال : لا بأس بكسب الماشطة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 ، حديث 6 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 95 .، ثمّ ذكر العبارة التي نقلناها من المقنع والهداية بعينها .
ومنها : ما يدلّ على الجواز مطلقا .
مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم ، عن سالم بن مكرم ، عن سعد الإسكاف ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن القرامل التي تضعها النّساء في رؤسهن يصلنها بشعورهن ، فقال : لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أن رسول