تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
يغششن ولا يدلَّسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعر غيرهن من النّاس ( 1 )( 1 ) من النّساء - المقنعة .ويوشمن الخدود ويستعملن ( 2 )( 2 ) ويستعملن في ذلك ما حرّمه اللَّه فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما - المقنعة .ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإن وصلن شعورهن بشعر غير النّاس لم يكن بذلك بأس ( انتهى ) . فإن قولهما ( ره ) : فيصلن شعر النّساء بشعر غيرهن من النّاس تفريع لبيان التدليس وأطلقا بقولهما من النّاس فيشمل الرجل والمرأة والمحرم وغيره . وفي السرائر في عداد المحرّمات وعمل المواشطة بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل ويصلن شعر النّساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك ( انتهى ) . ونحوه عن الدروس وحاشيته . وهذه العبارات كلَّها ظاهرة في أن المناط في الحرمة لزوم التدليس فلو علم عدم لزومه فلا حرمة كوصل الزوجة لزوجها . نعم ، قد يستظهر من عبارة النهاية حرمة الوصل من حيث هو كما ذكره الماتن ( ره ) في تعليقته على مكاسب المحقّق الأنصاري . قال عند قول الشيخ ( ره ) في مسألة حرمة التدليس وكذا التأمّل في التفصيل . . إلخ ما هذا لفظه : أقول : يمكن أن يقال لا يستفاد من عبارة المقنعة ( 3 )( 3 ) نسبته إلى المقنعة تبعا للمصنّف ( ره ) وإلَّا فقد عرفت أنّها عبارة النهاية والأمر سهل .التفصيل في صدق التدليس ، بل في الحرمة وعدمها من حيث هو وصل الشعر فإن قوله ( ره ) :
مدارك العروة — صفحة 527 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي