تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
الخدّ وقبلة الإمام بين عينيه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 133 ، حديث 1 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ، ص 565 .. بناء على شمول ( ذا قرابة ) للنساء أيضا كما لا يبعد . ولا يخفى أن لازم المصافحة أو القبلة خصوصا الثاني عدم تستر مواضع الزينة كموضع القلادة ومحاسنها إلى قريب من الثدي ، بل يمكن استفادة جواز اللمس أيضا . هذا ولكن العمدة في تعميم الجواز هو الإجماع المدّعى وإن كنّا لم نجد في كتب القدماء من تعرّض لها بالخصوص . فحينئذ يشكل الحكم بالتعميم بحيث يشمل غير العورة مطلقا حتّى مثل العانة مثلا والفخذ بل ما بين السرّة والركبة ونحوها ممّا يوجب وقوع النظر إليه فضلا عن تعمّده تهييج القوى الشهوية فيبعد من حكمته تعالى أن يجوز ذلك للمحارم مع أن الابتلاء والافتتان بهن أشدّ حرمة من غيرهن كالزنا ، ولذا شبّه شدّة حرمة الربا بالزنا بهن . ويؤيده كون حدّ الزنا بالمحارم القتل دون الأجنبيات في الجملة . نعم ، لا بأس بما تعارف عدم سترهن له كالوجه واليدين وموضع القلادة والصدر وما يحاذيها من الظهر ، بل والثدي ، بل الركبة إلى السرة ، وأمّا غير ذلك ممّا لم يتعارف بين ذوي المروات ( 2 )( 2 ) هذا القيد لأجل إخراج النسوان اللَّاتي في بعض الأمكنة لا يبالين فهن كاشفات عاريات في جهنّم خالدات ، واللَّائي لا حياء لهنّ ولا استحياء ، أعاذنا اللَّه وإيّاكم والنساء من شرور أنفسنا وأنفسهنّ بفضله وكرمه .المتسترات كشفه كما دون الثدي إلى فوق
مدارك العروة — صفحة 524 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي