شرح
فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ » بوضع الخمار والجلباب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 110 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 146 ..
وما ورد في بيان حدّ التستّر بالقناع على الجارية للصلاة ولغير ذوي محرم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 28 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 293 ..
وما ورد في الاستيذان عند الدخول ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 120 من أبواب مقدّمات النكاح ص 158 ..
وما ورد في نزول آية الغضّ كما سمعت من أنّهن كن يتقنّعن خلف آذانهن ، وقد أمر الله تعالى بستر ما يتخلَّف بهذا التقنّع بقوله تعالى : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 104 ، حديث 4 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 139 ..
وما ورد في تفسير الزينة الظاهرة المستثناة عن حرمة الإبداء بالكحل والخاتم والسوارين والخمار الدالّ بمفهومه على بقاء الباقي تحت المستثنى ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 109 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 146 ..
وغير ذلك ممّا يجده المتتبّع ممّا دلّ عليه منطوقا أو مفهوما بما يوجب القطع بالحرمة في الجملة .
مضافا إلى عدم العثور على المخالف في ذلك ظاهرا وإن وجد الخلاف في بعض المذكورات جوازا أو منعا كما يأتي في محلَّه إن شاء الله .
مع أنّه لولا ذلك لكفاك دلالة على المنع آية الغض والنهي عن الإبداء ، فإن الأوّل ملازم عرفا لوجوب التستّر والثاني يدلّ عليه بالدلالة اللفظية .