تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شرح
فيقال أنّها لو سترت جسدها لم يقع نظره إليها أو لا ينظر إليها مع علمها بذلك ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى أن الإعانة بهذا المفهوم العام لم يقل به أحد .. وكيف كان فالمهم ذكر ما يمكن أن يستدلّ به على وجوبه مع قطع النظر عن صدق الإعانة . فنقول بعون الله تعالى : لا شبهة في وجوب تستر غير الوجه والكفّين والقدمين من سائر أعضاء البدن والشعر كما يستفاد ذلك ممّا ورد سؤالا وجوابا عن الشعر والذراعين والرأس بالنسبة إلى الحرّة والأمّة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 104 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 138 .. وما ورد في تقنع الإماء وأمهات الأولاد ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 114 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 150 .. وفحوى ما دلّ على جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمّة ورؤس أهل السواد والعلوج والاعراب والمجنونة والمغلوبة وشعرها وجسدها إذا لم يتعمّد في المجنونة وما بعدها ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 112 و 113 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 149 .. وإلى شعر مولاته وعند العلاج وعند إرادة التزويج ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 124 و 130 و 36 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 164 و 172 و 59 .. وإلى المحارم ما عدا العورتين على إشكال فيما بين السرّة والركبة ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 116 بمفهوم الموافقة من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 152 .كما تقدّم . وما ورد في تفسير قوله تعالى : « والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً